السيد محمد جعفر الجزائري المروج

7

منتهى الدراية

كون الظن طريقا منصوبا شرعا ، ضرورة أنه معها ( 1 ) لا يجب عقلا على الشارع أن ينصب طريقا ، لجواز اجتزائه بما استقل به ( 2 ) العقل في هذا الحال [ 1 [ 3

--> [ 1 ] إيقاظ : ينبغي هنا بيان أمور : الأول : أن الحكومة في المقام يراد بها تارة حجية الظن عقلا كحجيته شرعا بمعنى كون الظن معيارا لاحراز الحكم نفيا وإثباتا ، وامتثاله بعنوانه بحيث يصح قصد الوجه والتميز به ، ويسمى الاتيان بالحكم الواقعي المظنون بهذا الظن المعتبر عقلا كالمعتبر شرعا بالإطاعة الظنية التي هي المرتبة الثالثة من مراتب الإطاعة في قبال الامتثال العلمي التفصيلي والاجمالي الاحتياطي . وأخرى التبعيض في الاحتياط ، وهو فيما إذا لم يمكن أو لم يجب الاحتياط التام في جميع أطراف العلم الاجمالي المنجز للأحكام من المظنونات والمشكوكات والموهومات ، حيث إن العقل يحكم حينئذ - لأجل قبح ترجيح المرجوح على الراجح - بلزوم الاحتياط في خصوص المظنونات دون المشكوكات والموهومات ، وتسميته